دليل

المعجم الكبير 5688

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَامِرٍ النَّحْوِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ

عُوَيْمِرٌ لِعَاصِمٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ عنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى عَاصِمٍ وَكَبُرَ فِي نَفْسِهِ فَأَتَاهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ؟ فَقَالَ لَمْ تَجِئْنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أَسْأَلْهُ شَأْنَكَ بَامْرَأَتِكَ فَأَتَى عُوَيْمِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا» فَقَدَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ أَنْظُرُ فَتَلَاعَنَا فَلَمَّا فَرَغَا وَقَفَ عُوَيْمِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.