MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5681

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا قَالَ

لِابْنِ عَمِّهِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ عِنْدَ أَهْلِي رَجُلًا أَقْتُلُهُ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ فَأَتَاهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عِنْدَ أَهْلِي رَجُلًا فَقَالَ «ائْتِ بَامْرَأَتِكَ فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا» فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَيْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ «فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا