المعجم الكبير 5583
سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَجَّاجِ الزُّبَيْدِيُّ ثنا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ ذَكَرَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يَعُودُهُ مِنْ وَجَعٍ أَصَابَهُ مِنَ الشَّوْكَةِ وَكَوَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَرُّ مَيِّتٍ لِيَهُودَ يَقُولُونَ قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.