المعجم الكبير 5582
سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ الْخَرَّارَ أَغْتَسِلُ فَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ خَلْقًا ولَوْنًا
كَأَنَّهُ خَلْقُ مُخَبَّأَةٍ فَلُتِحَ بِي فَحَمِيتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا أَعْجَبَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ» وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَطَرَفِ إِزَارَهِ وَرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَصَبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.