المعجم الكبير 5584
سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ يُقَالُ لَهُ الشَّوْكَةُ فَكَوَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبَهُ أَفَلَا نَفَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.