المعجم الكبير 5201
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ الزُّهْرِيُّ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.