المعجم الكبير 5202
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَا أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ «وَلَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبْلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.