المعجم الكبير 5138
رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا وَرْقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَعَلَى خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ يَعْنُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخْبَرَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} إِلَى آخِرِهَا «فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ وَعَلَيْهِمُ السِّلَاحُ وَالْعَدُوُّ بَيْنَ يَدَيِّ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغُوا سَجَدَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ» قَالَ أَبُو عَيَّاشٍ «فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.