MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5117

ثَابِتُ بْنُ مِرْدَاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ثنا صَدَقَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا