دليل

المعجم الكبير 5116

ثَابِتُ بْنُ مِرْدَاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ؟ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.