دليل

المعجم الكبير 5008

طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو حَمْزَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ قَالَ «نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ» قَالَ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ كَرِيحِ الْمِسْكِ فَيُضْمِرُ بَطْنَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.