دليل

المعجم الكبير 5006

طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو حَمْزَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يُفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.