دليل

المعجم الكبير 5005

طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو حَمْزَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبِي ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فَقَالَ «إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لِيُؤْتَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ» فَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ فَقَالَ «عَرَقٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ضَمُرَ لَهُ بَطْنُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.