المعجم الكبير 4631
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَجَلِيُّ أَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقُ قَالَ
أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ صَدَقَ مِنْهُمُ رقادُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ «أَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْمِئَةِ شَاةً فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.