دليل

المعجم الكبير 4631

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَجَلِيُّ أَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقُ قَالَ

أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ صَدَقَ مِنْهُمُ رقادُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ «أَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْمِئَةِ شَاةً فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.