دليل

المعجم الكبير 4630

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو رَبِيعَةَ فَهِدُ بْنُ عَوْفٍ ثنا نَائِلُ بْنُ مُطَرِّفٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ

لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَلَنَا بِئْرٌ بِالدَّنِينَةِ خِفْنَا أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَتَبَ لِي كِتَابًا «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا» قَالَ فَمَا قَاضَيْنَا فِيهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَوْا لَنَا بِهِ قَالَ وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ كَذَا وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَا كَانَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.