المعجم الكبير 4615
رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ " وَأُمُّهُ بِنْتُ الْعَجْلَانِ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، يُقَالُ: إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ "
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيٌّ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غُنَيْمٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ نَصِيحٍ عَنْ رَكْبٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ وذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْكَنَةٍ وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَرَحِمَ الْمَسَاكِينَ أَهْلَ الْمَسْكَنَةِ وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَطَابَ كَسْبُهُ وَأَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.