دليل

المعجم الكبير 4614

رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ " وَأُمُّهُ بِنْتُ الْعَجْلَانِ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، يُقَالُ: إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ "

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ

لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِ عَسْقَلَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.