دليل

المعجم الكبير 4607

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ ابْنَ أَخِي جَبْرَ الْأَنْصَارِيَّ فَجَعَلَ أَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ جَبْرٌ لَا تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعْهُنَّ فَلْيَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا كُنَّا نَرَى أنْ يَكُونَ مَوْتُكَ عَلَى فِرَاشِكَ حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ مَا الشَّهَادَةُ إِلَّا فِي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ إِنَّ الطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنَ شَهَادَةٌ وَالنُّفَسَاءَ بِجُمُعٍ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقَ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقَ شَهَادَةٌ وَالْهَدْمَ شَهَادَةٌ وذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.