المعجم الكبير 4520
رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ «مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَيُقَالُ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الزُّرَقِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ
بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ قَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدِ اجْتَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ وَاقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ رَافِعًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَإِذَا أَتْمَمْتَ عَلَى هَذَا صَلَاتَكَ فَقَدْ أَتْمَمْتَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ نَفْسِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.