دليل

المعجم الكبير 4521

رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ «مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَيُقَالُ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَصَنَعَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَقَدْ جَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلِّمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَرَدْتَ أنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ وَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ كَمَا أَمَرَ اللهُ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.