دليل

المعجم الكبير 4282

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى فَأَتَى بَعْضُ عُمُومَتِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا طَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.