المعجم الكبير 4281
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامٍ مُسَمًّى فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.