دليل

المعجم الكبير 4198

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ

بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَيْصَرَ صَاحِبِ الرُّومِ بِكِتَابٍ فَقُلْتُ اسْتَأْذَنُوا لِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ قَيْصَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَلَى الْبَابِ رَجُلًا يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَزِعُوا لِذَلِكَ فَقَالَ أَدْخِلْهُ فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ الْكِتَابَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْصَرَ صَاحِبِ الرُّومِ» فَنَخَرَ ابْنُ أَخٍ لَهُ أَحْمَرُ أَزْرَقُ سَبِطٌ فَقَالَ لَا تَقْرَإِ الْكِتَابَ الْيَوْمَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَكَتَبَ صَاحِبَ الرُّومِ لَمْ يَكْتُبْ مَلِكَ الرُّومِ قَالَ فَقُرِئَ الْكِتَابُ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ إِلَى الْأَسْقُفِّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِهِمْ يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ الْأُسْقُفُّ هُوَ وَاللهِ الَّذِي بَشَّرَنَا بِهِ مُوسَى وَعِيسَى الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ قَالَ قَيْصَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي مُصَدِّقُهُ ومُتَّبِعُهُ فَقَالَ قَيْصَرُ أَعْرِفُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ إِنْ فَعَلْتُ ذَهَبَ مُلْكِي وقَتَلَنِي الرُّومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.