المعجم الكبير 4199
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَاطِي فَأَعْطَانِي قُبْطِيَّةً فَقَالَ «اصْدَعْهَا صَدْعَتَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ لِتَخْتَمِرَ بِهَا» فَلَمَّا أَدْبَرَتُ قَالَ «مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَ صَدْعَتِهَا ثَوْبًا لَا تَصِفُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.