المعجم الكبير 3965
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ثنا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.