المعجم الكبير 3964
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ثنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ
«الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.