المعجم الكبير 3966
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بَلَغَ بِهِ قَالَ
«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.