المعجم الكبير 3677
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.