دليل

المعجم الكبير 3676

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.