المعجم الكبير 3676
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.