دليل

المعجم الكبير 3678

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.