المعجم الكبير 3678
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.