المعجم الكبير 367
بَابٌ فِي تَوَقُّعِ الْمَغْفِرَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ مُعَاذٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ قَالَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً وَنُبَوَّةً ثُمَّ يَكُونُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً ثُمَّ كَائِنًا مُلْكًا عَضُوضًا ثُمَّ كَائِنًا عُتَوًّا وَجَبَرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ يُرْزَقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُنْصَرُونَ حَتَّى يَلْقَوُا اللهَ ﷻ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.