دليل

المعجم الكبير 366

بَابٌ فِي تَوَقُّعِ الْمَغْفِرَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسَبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَغْفُورًا لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.