المعجم الكبير 3632
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ أَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا فَقَالَ خَبَّابٌ «لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ أَلَا إِنَّ أَصْحَابَنَا مَضَوْا وَلَمْ يُصِيبُوا مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَلَا وَإِنَّا قَدْ أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ حَتَّى لَمْ نَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا فِي التُّرَابِ إِنَّ الْمَرْءَ يُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ» قَالَ «وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.