دليل

المعجم الكبير 3633

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ مَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ مَضَوْا وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَإِنَّا بَقِينَا بَعْدَهُمْ حَتَّى نِلْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا يَدْرِي أَحَدُنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي التُّرَابِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْفَقَهُ إِلَّا مَا أَنْفَقَهُ فِي التُّرَابِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.