المعجم الكبير 3566
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقُولُ «قَدْ أَمَرْنَا لِلنِّسَاءِ بِوَرْسٍ وإِبَرٍ فَأَمَّا الْوَرْسُ فَأَتَاهُنَّ مِنَ الْيَمَنِ وَأَمَّا الْإِبَرُ فَأُخِذَ مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ» فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ أَوْ قِيلَ لَهُ أَوْ سَمِعَهُ الرَّبِيعُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه