المعجم الكبير 3554
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ الْحَدَثِيُّ ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَعَجِبَ لِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ «اذْهَبْ فَاقْتُلْ أَبَاكَ» قَالَ فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ «أَقْبِلْ فَإِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ» فَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فِي الشِّتَاءِ فِي بَرْدٍ وغَيْمٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَهْلِهِ «لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ وعَجِّلُوهُ» فَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيُّ ﷺ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّى تُوُفِّيَ وجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةُ ادْفِنُونِي وَأَلْحِقُونِي بِرَبِّي ﷻ وَلَا تَدْعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ الْيَهُودَ أَنْ يُصَابَ فِي سَبَبِي فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ «اللهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه