المعجم الكبير 3414
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ
أَنَّهُ قَالَ «اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ «فَدَعَا بِجَفْنَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه