المعجم الكبير 3078
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَهُ فَزَادَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ «الْأُولَى» فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ إِنَّ هَذَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ وَسُوءِ أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ؟ قَالَ «وَمِنِّي» قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ بَعْدَكَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا قَالَ فَلَمْ يَقْبَلْ دِيوَانًا وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ «اللهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَدْعُوهُ لَحِقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى» فَقَالَ إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْزَؤُكَ وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَإِنَّهُ لِمِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه