دليل

المعجم الكبير 3066

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ كِتَابًا وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ «انْطَلِقَا حَتَّى تُدْرِكَا امْرَأَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَائْتِيَانِي بِهِ» فَانْطَلَقَا حَتَّى لَقِيَاهَا فَقَالَا أَعْطِينَا الْكِتَابَ الَّذِي مَعَكِ وَأَخْبَرَاهَا أَنَّهُمَا غَيْرُ مُنْصَرِفَيْنِ حَتَّى يَنْزِعَا كُلَّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَلَسْتُمَا رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ؟ قَالَا بَلَى وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ مَعَكِ كِتَابًا فَلَمَّا أَيْقَنَتْ أَنَّهَا غَيْرُ مُنْفَلِتَةٍ مِنْهُمَا حَلَّتِ الْكِتَابَ مِنْ رَأْسِهَا فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِمَا فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبًا حَتَّى قَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ «أَتَعْرِفُ هَذَا الْكِتَابَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ هُنَاكَ وَلَدِي وَذُو قَرَابَتِي وَكُنْتُ امْرَأً غَرِيبًا فِيكُمْ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِي فِي قَتْلِ حَاطِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا؛ لَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنِّي غَافِرٌ لَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.