دليل

المعجم الكبير 3044

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهَا وَقَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ وَالصَّحِيفَةُ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يُنْقِصُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.