المعجم الكبير 2982
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.