المعجم الكبير 2981
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِي قُوَّةً لِلصِّيامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ﷻ مَنْ شَاءَ أَخَذَ بْهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.