المعجم الكبير 2939
بَقِيَّةُ أَخْبَارِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ بَعْدَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا» ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا مُدَّتَ عَلَى رِجْلَيْهِ الثِّيَابُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ» وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى وَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَدُفِنُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.