MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 2656

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ الْمَازِنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ اصْطَحَبْنَا إِلَّا فِي حُبِّكَ اِلْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَالَ فَتَحَفَّزَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَتَاهُمَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا «مَا شَأْنُ ابْنَيَّ؟» فَقَالَتِ الْعَطَشُ قَالَ فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَنَّةٍ يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أَغْدَارًا وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ فَنَادَى «هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ؟» فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كُلَّابِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَاوِلِينِي أَحَدَهُمَا» فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاوَلَتْهُ فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَطْغُو مَا يَسْكُتُ فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً وَالْآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُ فَقَالَ «نَاوِلِينِي الْآخَرَ» فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ فَسَكَتَا فَمَا أَسْمَعُ لَهُمَا صَوْتًا ثُمَّ قَالَ «سِيرُوا» فَصَدَعْنا يَمِينًا وَشِمَالًا عَنِ الظَّعائِنِ حَتَّى لَقِينَاهُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَنَا لَا أُحِبُّ هَذَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا