المعجم الكبير 2395
بَابُ بَيَانِ كُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ الضُّلَّالِ بِرُؤْيَةِ الرَّبِّ ﷻ فِي الْقِيَامَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ثنا زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
غَدَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ لِيَبْتَاعَ مِنْهَا دَابَّةً وَغَدَا مَوْلًى لَهُ فَوَقَفَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ تَمُرُّ عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ فَرَسٌ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ انْطَلِقْ فَاشْتَرِ ذَلِكَ الْفَرَسَ فَانْطَلَقَ مَوْلَاهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ بِهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَمَاكَسَهُ فَأَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ هَلْ لَكَ أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَى صَاحِبٍ لَنَا نَاحِيَةَ السُّوقِ؟ قَالَ لَا أُبَالِي فَانْطَلَقَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنِّي أَعْطَيْتُ هَذَا بِفَرَسِهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَبَى وَذَكَرَ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَدَقَ أَصْلَحَكَ اللهُ فَتَرَى ذَلِكَ ثَمَنًا قَالَ لَا فَرَسُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ تَبِيعُهُ بِخَمْسِمئةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ ثَمَانَمئةٍ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ عَلَى مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ انْطَلَقْتَ لِتَبْتَاعَ لِي دَابَّةً فَأَعْجَبَتْنِي دَابَّةُ رَجُلٍ فَأَرْسَلْتُكَ تَشْتَرِيهَا فَجِئْتَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُودُهُ وَهُوَ يَقُولُ مَا تَرَى مَا تَرَى وَقَدْ «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه