MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 21841

أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ أَخْبَارِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَا ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ لَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ طَاوِيًا جَاءَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَاوِيًا فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ عِنْدَنَا نَحْوُ مُدَّيْنِ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ قَالَ فَاعْجِنِيهِ وَاطْبُخِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ فَعَجَنْتَهُ وَخَبَزَتْهُ وَجَاءَ قُرْصٌ فَقَالَ لِي ادْعُ رَسُولَ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ أُنَاسٌ أَحْسِبُهُ قَالَ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِّي فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُرْصٌ رَأَيْتُكَ طَاوِيًا فَأَمَرْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتْ لَكَ قُرْصًا فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجَفْنَةٍ فَوَضَعَهُ فِيهَا وَقَالَ هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ فَمَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ سَبَّابَتَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِالْقُرْصِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ فَقَالَ ادْعُ لِي عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِي فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْصَ وَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللهِ فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالِيِّ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ ذَلِكَ الْقُرْصَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ حَوَالَيِّ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ كَمَا هُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا