المعجم الكبير 21842
أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ أَخْبَارِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الرَّقِّيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ
اصْنَعِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً لِنَفْسِهِ طَعَامًا يَأْكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ لِلْقَوْمِ قُومُوا فَلَقِيَنَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا لِنَفْسِكَ خَاصَّةً فَقَالَ لَا عَلَيْكَ انْطَلِقْ بِنَا فَانْطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ فَجَاءَ بِالطَّعَامِ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَامُوا وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ كَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَسَمَّى ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ قَالَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.