المعجم الكبير 21651
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ الْعَبَّادَانِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَائْذَنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.