المعجم الكبير 21650
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَائْذَنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.