دليل

المعجم الكبير 21563

فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيَّةُ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ عَنْ قَيْلَةَ قَالَتْ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُمْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طَوِيلَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْنُ هَذِهِ لَيُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَاجِزِ قَالَتْ وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَالَتْ اكْتُبْ لِي كِتَابًا قَالَتْ وَمَعِي ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَكَتَبَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِقَيْلَةَ وَالنِّسْوَةِ الثَّلَاثِ «لَا يُظْلَمْنَ حَقًّا وَلَا يُسْتَكْرَهْنَ عَلَى نِكَاحٍ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ لَهُنَّ وَلِيٌّ وَنَاصِرٌ أَحْسَنَّ فَلَا يُسِئْنَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.